كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠١
وفي الذكرى: إن الفائدة تظهر في استعماله (1)، فإنه على الطهارة (مطهر) من الخبث والحدث، لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض، بخلافه على العفو. وبالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (2).
وبالقدر المشترك صحيح الأحول سأله عليه السلام: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، فقال: لا بأس به (3). وحسنه: سأله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به (4). ولا يفرق هذه الأخبار وكلام الأكثر بين الغسلة الأولى وغيرها، كما هو نص السرائر (5).
وخص في الخلاف بالغسلة الثانية (6)، ولعله لبعد الطهارة، أو العفو مع اختلاطه بأجزاء النجاسة في الأولى، وللجمع بين هذه وما مر من مضمر العيص فيمن أصابه قطر من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (7).
وإنما له هذا الحكم (ما لم يتغير بالنجاسة) في أحد أوصافه المعروفة، (أو يقع على نجاسة خارجة) ومنها الدم الخارج من السبيلين، والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد، والمنفصل منهما مع الماء إذا امتاز، وما إذا سبقت اليد إلى محل النجو على الماء، وكأنه لا خلاف في الشرطين.
ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سأل الصادق عليه السلام عن

(١) ذكرى الشيعة: ص ٩ س ٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦١ ب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٠ ب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٠ ب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ١.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٨٠.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ١٧٩ المسألة ١٣٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٦ ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575