فلا معنى للتعبد بمماثله، كما أن مقتضيه واقعي، لا جعلي، حتى يتعبد بمماثله.
وان أريد الثاني، فذات الموضوع وان كان لها حكم لها حكم انشائي مجعول، لكن المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض، فلا حكم واقعي في هذه الصورة للطهارة الواقعية، حتى يتعبد بمماثله فيها.
ومع قطع النظر عن الحكم لا يعقل التعبد الاستصحابي، ولا غيره مما يكون لبه جعل الحكم المماثل، فأية فائدة في كون الطهارة محكومة بحكم اقتضائي؟
ولا يمكن الالتزام بشرطية الطهارة الواقعية واقعا، وعدم فعليتها في هذه الصورة، بل الفعلي غيرها، وهو احراز الطهارة التعبدية، فان الجهل بها، وان كان مانعا عن فعليتها، الا انه بعد ارتفاع الجهل تصير الشرطية، وان كان المصلي واجدا لشرط اخر في هذه الحال وحديث الاجزاء - وتدارك المصلحة الواقعية باقتران الصلاة بشرطها الفعلي - لا يتوقف على جعل احراز الطهارة التعبدية شرطا، بل لو كانت بنفسها أيضا شرطا لكفى في التدارك، كما مر في الحاشية المتقدمة.
بل لابد لمن يسلك هذا المسلك من تقييد شرطية الطهارة الواقعية بغير صورة الجهل والالتزام بان الصلاة واجدة لما هو شرطها لا فاقدة له ومتداركة بشئ.
قوله: مع كفاية كونها من قيود الشرط... الخ.
حاصله كفاية التعبد بجزء الموضوع، مع وجود الجزء الاخر قهرا، ومرجعه إلى جعل الشرطية - فعلا - للطهارة المتيقنة سابقا، المشكوكة لاحقا، لا من باب التعبد بتمام الموضوع ليكون خلفا، بل من باب التعبد بجزئه لوجود جزئه الاخر، بقرينة تعليل عدم الإعادة به.
وقد مر الجواب عنه في الحاشية المتقدمة (1).
فان احراز الطهارة المتعبد بها راجع إلى احراز الطهارة المجعولة شرطا، مع أن