وهو المستند للحكم بالابقاء من الشارع، وللابقاء العملي من العقلاء، فيندفع محذور الجامع (1) ومحذور الدليلية (2).
ولا يأبى كلامه (قده) عن ذلك حيث قال: (اما من جهة بناء العقلاء على ذلك اي على كونه، لا على الالزام به وفيه: أن كونه باقيا في نظر الشارع ليس الا منتزعا من الالزام بابقائه، فهو باق بحسب حكمه، لا بلحاظ أمر اخر، كما أن كونه باقيا - في نظر العقلاء - ليس الا كونه باقيا بحسب عملهم لابقائهم له عملا، وليس له بقاء عندهم مع قطع النظر عن ابقائهم له عملا.
ومنه يظهر أن تفسير الحكم بالبقاء - باعتبار بقائه عملا شرعا، أو من باب بناء العقلاء، واعتبار بقائه ظنا من باب العقل - وإن صح جامعا بابقاء قيد العمل في الأولين وقيد الظن في الأخير (3) الا أن البقاء عملا ليس الا بقاء العملي، وهو غير صالح للتوصيف بالدليلية والحجية.
والتحقيق: إن الاستصحاب - كما يناسب المشتقات منه - هو الابقاء العملي والموصوف بالحجية بناء على الاخبار هو اليقين السابق.
إما بعنوان إبقاء الكاشف إن كان المراد من الحجية الوساطة في الاثبات، فان إبقاء الكاشف التام المتعلق بالواقع إيصال للواقع - بقاء عنوانا - بايصال الحكم المماثل لبا.
وإما بعنوان إبقاء المنجز السابق ان كان المراد من الحجية تنجيز الواقع فاليقين السابق يكون منجزا للحكم حدوثا عقلا، وبقاء جعلا.
وبناء على العقلاء، فالموصوف بالحجية أحد أمور ثلاثة: