وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تتمة الكلام فيما بعد.
قوله: نعم يكون نفي الثالث بأحدهما... الخ.
ظاهره - قدس سره - أنه ليس الحجة في مدلوله المطابقي، لعدم تعينه.
وهذا - بناء على أن عدم حجية اللا متعين بلحاظ عدم ترتب الغرض المترقب من الحجة، وهي الحركة على طبقها - كما يظهر منه - قدس سره - في مسألة الواجب التخييري على ما أفاده - قدس سره - في هامش الكتاب (1) - وجيه، إذ عدم صحة جعل الحجية لهذا الغرض لا ينافي صحة جعلها لنفي الثالث.
وأما - بناء على عدم معقولية تعلق الصفة الحقيقية أو الاعتبارية باللا متعين، أو عدم تعلق الحجية من حيث نفسها به، فلا يعقل نفي الثالث به، إذ لا حجة على الملزوم. كي تكون حجة على اللازم.
ومنه يظهر عدم صحة نفي الثالث بأحدهما المعين واقعا، بما هو حجة على الملزوم لعدم حجيته - كما عرفت - وعدم صحة نفيه بهما معا - بما هما حجتان - لعدم حجيتهما معا، اللازم نفي الثالث بالخبرين بذاتهما. لا بما هما حجتان على الملزوم والحجة على الملزوم على لازمه، وذلك لان الخبرين يكشفان عن مدلولهما المطابقي، وعن مدلولهما الالتزامي وعدم حجية الخبرين عن الملزوم - لمكان التعارض - لا يمنع عن حجية الخبرين عن اللازم، لمكان التوافق.
والتبعية في الوجود - في مرحلة الدلالة والكاشفية - لا تستدعي التبعية في الحجية.
نعم: قد أشكلنا عليه في محله (2) بأن الدلالة الالتزامية التصورية، وان كانت متحققة مع عدم الالتفات من المتكلم إلى اللازم والملازمة، إلا أن العبرة في الاخبار والحكاية القصديين، بالدلالة التصديقية، ومع عدم الالتفات إلى اللازم لا خبر عنه من المخبر، وإن كان هو لازم المخبر به، لا أنه لازم مخبر به، وحيث لا