وقد أوضحنا الحال فيه في مبحث التعادل والترجيح (1)، وبينا هناك أن ميزان التساوي - الموجب لحكم العقل بالتخيير في الجري على طبق كل منهما - هو التساوي في وجدان العقل، ومع عدم وصول قوة الملاك في أحدهما يكونان متساويين في وعاء وجدان العقل. فراجع.
" في وجوب تقليد الأعلم " قوله: أو جوز له الأفضل بعد رجوعه إليه... الخ.
في رسالة تقليد الأعلم (2) لشيخنا العلامة الأنصاري قدس سره حكاية المنع عنه عن بعض معاصريه.
فقال - قدس سره - في طريق دفعه: إن الكلام إن كان في جواز افتاء الأعلم بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا وجه لمنعه، وان كان في صحة عمل المقلد بها فلا اشكال في الصحة بعد جواز التقليد فيها، وبعد علم المقلد بان هذه المسألة يجوز التقليد فيها.
واستند قدس سره في الأول إلى عموم أدلة التقليد، وفي الثاني إلى ما هو المركوز في ذهنه من رجوع الجاهل إلى العالم.
ولكنه لا يخلو عن محذور، إذ ليس كل ما يقتضيه الأدلة ويستنبطه المجتهد تقليديا، ألا ترى أن مقتضى الأدلة جواز التقليد مع أنه ليس بتقليدي، للزوم الدور والتسلسل.
فليس كل ما يستفيده المجتهد قابلا للفتوى على طبق، كما تبين أن عموم جواز التقليد لا ينافي عدم جواز التقليد في مسألة جواز التقليد، فان الاستناد في الصلاة والصوم إلى الفتوى امر، والاستناد إلى نفس الفتوى في جعلها مستندا أمر