إن اليقين لم يلاحظ بنحو الموضوعية وبالاستقلال، بل بنحو الطريقية المرآتية، والآلية، لسراية الآلية، والمرآتية من اليقين الخارجي إلى المفهوم الكلي الفاني فيه.
فلا محالة إذا رتب عليه - بما هو طريق ومرآة - حكم، فقد رتب على ذي الطريق، والمرئي بالذات، فلا حاجة إلى التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه بنحو من أنحاء التجوز.
(تحقيق حول اليقين مفهوما ومصداقا) أقول: تحقيق المقام يقتضي التكلم في اليقين مفهوما ومصداقا، فنقول:
مفهوم اليقين كسائر المفاهيم: تارة - يلاحظ بما هو مفهوم المفاهيم، فيرتب عليه ما يناسبه في مرحلة المفهومية، وأخرى - يلاحظ فانيا في مطابقة - وهو اليقين بالحمل الشائع - فيرتب عليه ما يناسبه، من كون كيفية نفسانية وأشباهها.
ففي مرحلة الحكم عليه، تارة ملحوظ بالاستقلال، كما في الأول وأخرى ملحوظ بالتبع، وبنحو الالية لمطابقه، كما في الثاني وليس مفهوم اليقين من وجوه متعلق صفة اليقين - كعنوان المتيقن - حتى يمكن لحاظه فانيا في متعلقه، بخلاف مفهوم المتيقن، فإنه: تارة يلاحظ بما هو مفهوم عنواني، وأخرى بما هو فان في معنونه وأما المصدر المبني للفاعل، أو المبني للمفعول، فلا دخل له بصدق المصدر على ما يصدق عليه عنوان الفاعل، والمفعول منه، بل المراد الضرب بمعنى الضاربية، أو المضروبية، واطلاق اليقين وإرادة المتيقنة لا إرادة المتيقن.
وأما اتحاد المبدأ والمشتق، وصدق أحدهما على ما يصدق عليه الاخر فمورد ما إذا كان العنوان الاشتقاقي منتزعا من مرتبة ذات شئ، فإنه لا يعقل الا إذا كان المبدأ في مرتبة الذات، فلا محالة يصدق المبدأ على ما يصدق عليه.