عدم صدوره تقية.
أقول: أما عدم المقتضي لحجية الشاذ، والمخالف للكتاب، والموافق للعامة - بملاحظة عدم الوثوق بالصدور والظهور، أو الوثوق بعدمهما، وكونهما موهونين - ففيه:
أما حجية الصدور، فبناء على أن يكون مدرك حجية الخبر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الثقة (1)، فظاهر كفاية وثاقة الراوي - في قبول خبره - من دون إناطته بالوثوق الفعلي بخبره، فلا يضر عدم الوثوق الفعلي أو الظن بعدمه.
وبناء على كون المدرك بناء العقلا، فالظاهر أن بناءهم على العمل بخبر الثقة - كالبناء على العمل بالظهور - ليس الا من حيث كونه في نفسه، ولو خلي وطبعه مفيدا للظن بالصدور أو بكونه مرادا، لا أنه منوط عندهم بالظن الفعلي، أو بعدم الظن الفعلي بالخلاف.
وأما حجية الظهور، فالامر فيها أوضح، وقد فرغنا عن عدم إناطتها بشئ من الامرين - في البحث عن حجية الظواهر - فراجع (2)، فلا مانع من جريان أصالة الصدور والظهور.
وعليه، فالمحتمل في الخبر الموافق لهم:
إن كان اتقاء الإمام عليه السلام منهم، فمرجع الامر إلى عدم إرادة الظاهر، والظاهر حجة على الإرادة الجدية إلى أن يتبين خلافه.
وإن كان القاء الحكم المنبعث عن مصلحة محدودة إلى زمان ارتفاع التقية عن المخاطب، فالاطلاق حجة إلى أن يتبين خلافه، فان الكلام ظاهر لمكان اطلاقه في انبعاثه عن مصلحة مرسلة غير محدودة بحد زماني.
وهذه الأصول كلها لا مانع لها بمجرد قيام الخبر المعارض لها.
وأما الكلام في اقتضاء الشهرة، وموافقة الكتاب، ومخالفة القوم ما ذكر، مما