الصدور.
ثانيهما: تأخر رتبة جهة الصدور عن نفس الصدور، بحيث لا يكون مرجح الجهة مزاحما لمرجح الصدور.
فنقول: اما المقام الأول، فظاهر شيخنا الأستاذ - قدس سره - رجوع جميع المرجحات، حتى مرجح الجهة إلى مرجح الصدور، نظرا إلى أن أدلة الترجيح والتخيير دليل الحجية الفعلية، فيكون مفادها إما جعل الحكم فعلا معينا على طبق الراجح من الخبرين، وإما جعل الحكم مخيرا على طبق الخبرين المتعادلين.
وعليه، فمعنى الترجيح من حيث الجهة جعل الحكم على طبق ما خالف العامة دون الموافق، لا جعل الحكم على طبق الموافق، ثم حمله على التقية، فان مرجعه إلى التناقض، وهو: جعل الحكم على طبقه، وعدم جعل الحكم على طبقه، حيث لا تعبد في مقطوعي الصدور، فلا يلزم من حمل الموافق على التقية ذلك المحذور.
توضيحه: أن الكلام له جهات، إحداهما: من حيث أنه كلام صادر. وثانيتها:
من حيث تضمنه للحكم: وثالثتها: من حيث كونه لبيان الواقع أو لا؟
والقطع بصدور الخبرين راجع إلى الجهة الأولى، فيبقى مجال لحمله على كون لا لبيان الواقع، وما هو قابل للتعبد هي الجهة الثانية، فإنه لا معنى له الا جعل الحكم وأما الصدور بما هو فلا معنى للتعبد به.
ومن الواضح: أنه بعد فرض القطع بالصدور يبقى مجال للتعبد بعدم الحكم على طبقه، واما مع فرض التعبد بالحكم، فلا مجال لحمله على أنه ليس لبيان الواقع، للتناقض.
هذا، وأنت خبير بأن مرجع ما افاده - قدس سره - إلى دعوى التلازم بين عدم رجوع المرجح من حيث الجهة إلى المرجح من حيث الصدور، وتفرع الحمل على التقية على التعبد بالصدور، المستلزم للمحذور المذكور، مع أنه لا ملازمة بينهما.