للقطع بصدوره، أو كون أحد الراويين غير عادل يوجب سقوط روايته عن الحجية الذاتية، كما هو صريح كلام هذا المتخيل.
ولو قلنا بأن اشتهار الخبرين يوجب حجيتهما الذاتية، وكون أحد الراويين عادلا يوجب ترجيح روايته على الأخرى، المفروضة حجيتها الذاتية أيضا صح لنا الترجيح بالأعدلية فان هذه الصفة الموجبة للرجحان شرعا أشد في أحدهما، فيكون أرجح من الاخر شرعا.
مع أن الشهرة لو كانت موجبة للقطع بالصدور، بل موجبة للقطع بمضمونه، كما في آخر عبارة هذا المتخيل فلا مجال لأعمال الترجيح بالعدالة، التي لا تعقل الا أن تكون من مرجحات الصدور، فتدبر جيدا.
وأما ما عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - في وجه تقديم المقبولة على المرفوعة - مع فرض اختلافهما من حيث تقديم الشهرة على الترجيح بالصفات في الثانية، وتأخيرها عنه في الأول - بدعوى أن المقبولة بمقتضى المرفوعة الامرة بتقديم المشهور على غيره مقدمة على المرفوعة المنافية، لان المقبولة مشهورة والمرفوعة شاذة (1).
فمدفوع: بأن المقبولة وان كانت منقولة في كتب المحمدين الثلاثة بطرق مختلفة (2) الا أنه لا أظن أنها مقبولة من حيث الشهرة في الرواية، بل لان صفوان بن يحيى في السند، وهو من أصحاب الاجماع، فتقبل الرواية لهذه الجهة، وإن لم يوثق عمر بن حنظلة صريحا، مع أن شمول الاخبار العلاجية لعلاج نفسها لا يمكن الا بنحو القضية الطبيعية أو بتنقيح المناط، مع أن تقديم المقبولة بمقتضى المرفوعة يستلزم المحال، إذ يستلزم العمل بها طرحها، وما يلزم من وجوده