وأما ورودها في غير مقام التعارض، فظاهر جملة من أخبارها (1) وإن كان بحيث يعم ما لو كان المخالف وحده، الا أن صريح المقبولة والمرفوعة، ورواية العيون والرواندي والعياشي عن الحسن بن الجهم (2) إعمال هذا المرجح في مورد تعارض الخبرين.
وأما ورودها في العقائد، فصريح المقبولة ورودها في التنازع في الدين والميراث، بل ظاهر جملة أخرى أيضا عدم اختصاصها بالعقائد.
ومورد جملة من أخبار موافقة الكتاب ومخالفته بحيث لو كان الخبر المخالف وحده لوجب طرحه، ومثله ليس الا المخالف لنص الكتاب، فإنه الذي يصح أن يقال في حقه " إنه زخرف، وباطل، وإني لم أقله، وإنه لا تقبلوا علينا ما يخالف قول ربنا " (3) وهو صريح رواية العيون، حيث قال عليه السلام (فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الاخذ به) (4) الخبر.
ومورد بعضها الاخر كالمقبولة بحيث لو كان وحده لاخذ به، وإنما المانع وجود المعارض، فان الامر بأخذ الخبر الموافق، وترك المخالف وقع بعد فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقات. وقد فرض موافقتهما للكتاب في مورد الترجيح بمخالفة العامة، ولا يكون الا الموافقة لظاهر الكتاب، والا لكان اللازم وجود نصين متباينين في نفس الكتاب، فتدبر.
واما مخالفة العامة، فمجمل القول فيها:
إن أخبارها المطلقة الامرة بالأخذ بما خالف العامة، وترك ما وافقها، كلها