فرض ثبوت الموضوع لكنه يكفي سبق العدم في كل من الحادثين، ولا حاجة إلى سبق العدم الخاص، ولو بفرض ثبوت موضوعه، وحينئذ فان لم يكن ترتب الأثر منوطا بالتطبيق، فالعدم المسبوق يستصحب إلى زمان الحادث الآخر المحقق واقعا كما إذا علمنا بالكرية في زمان، وملاقاة النجس في زمان آخر، فهما مسبوقان بالعدم، فيستصحب عدم الكرية إلى زمان ملاقاة النجس إلى زمان تحقق الكرية، واثره عدم انفعال الماء، فيتعارضان ولا حاجة إلى تطبيق التعبد بعدم كل منهما في الساعة الأولى أو الثانية.
وإن كان ترتب الأثر منوطا بالتطبيق، كما إذا غسل ثوب متنجس بالماء بوروده عليه في الساعة الأولى، فإنه يحتاج إلى التعبد بعدم الكرية في هذه الساعة للحكم بانفعال الماء بملاقاة الثوب المتنجس، فيأتي شبهة عدم الاتصال.
ومن الأول مسألة الشك في تقدم إسلام الوارث على موت مورثه وعدمه، فإنه لا حاجة في الحكم بإرثه أو عدمه على تطبيق عدم إسلامه أو عدم موت مورثه على زمان خاص، بل يستصحب عدم إسلامه إلى زمان موت مورثه كما يستصحب حياة المورث وعدم موته، إلى زمان اسلام الوارث واقعا، فالمقيد تعبدي والقيد وجداني، وإن لم ينطبق ذلك المتعبد به، أو هذا الوجداني على زمان خاص.
قوله: لعدم احراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة... الخ.
فهنا ليس زمان المتيقن متصلا بزمان المشكوك، وفي ما تقدم لم يكن زمان المشكوك متصلا بزمان اليقين، مع أن الابقاء لا يعقل الا مع الاتصال، وعدم إحراز الاتصال يلازم عدم احراز الابقاء الذي هو موضوع الحكم.
وهنا كذلك حيث لم يعلم أن الحالة المتصلة بحال الشك في الطهارة والحدث هي حالة الطهارة المتيقنة حتى يكون رفع اليد عنها نقضها والجري على وفقها إبقاء أو حالة الحدث، حتى لا يكون كذلك وبالعكس في الحدث.