ولا يجري فيه ما ذكرناه سابقا (1) من أن العبرة باتصال زمان المشكوك بما هو مشكوك، لا بذاته، لأن المشكوكية في كل من الساعتين كانت هناك وجدانية، وبرهانية، دون ما نحن فيه، لأن عدم اليقين التفصيلي - في كل من الساعتين - وجداني فزمان المتيقن - بما هو متيقن - غير متصل بزمان المشكوك بما هو مشكوك.
والتحقيق: أن ثبوت الشئ واقعا ليس ملاكا للحكم الاستصحابي، ولا ارتفاعه واقعا ملاكا لعدمه، بل ثبوت العنواني - المقوم لليقين - ملاك جريانه وثبوت خلافه العنواني المقوم بخلافه - ملاك عدم جريانه وانتقاض اليقين باليقين.
والمفروض اليقين بالطهارة سابقا والشك في بقائها فعلا لا في حدوثها، وكذلك بالإضافة إلى الحدث. ومع اليقين بالطهارة والشك في بقائها وعدم تخلل الناقض لليقين، لا معنى لدعوى عدم كون الجري العملي على وفقها إبقاء.
ولزوم كون الطهارة موجودة تحقيقا في زمان معين، وموجودة تعبدا في زمان معين آخر، متصل بذلك الزمان - حتى يكون وجودها التعبدي بقاء لوجودها التحقيقي ويرتب الأثر عليها في الزمان الثاني ابقاء لها عملا - بلا ملزم بعد عدم تخلل اليقين الناقض.
" التنبيه الثاني عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية " قوله: واما الأمور الاعتقادية التي كان المهم... الخ.
الكلام تارة - في استصحاب حكم الأمر الاعتقادي، وأخرى - في استصحاب موضوع ذلك الأمر الاعتقادي.
أما الأول فلو فرض الشك فيه - بعد اليقين به سابقا - جرى فيه الاستصحاب.