أما أولا - فلما سيجئ إن شاء الله تعالى أنه لا موجب لكون الغرض عنوانا لموضوعه وأما ثانيا - فلان الغرض، وإن كان عنونا لموضوعه، الا أنه ربما يكون الفعل تام المصلحة، لكن البعث إليه له مانع، فعلى فرض عنوانية المصلحة للموضوع يمكن تخلف الحكم عنه، لمانع عن توجيه البحث ونحوه، فلا ملازمة بين الشك في بقاء الحكم، والشك في بقاء الموضوع بحده.
قلت: موضوع المصلحة، وإن كان تاما الا أن الموضوع للحكم - مع فرض المانع عن تعلق الحكم به - غير ثابت، إذ لا ينتزع الموضوعية عنه الا بملاحظة تعلق الحكم به، فالشك في الحكم - بعد فرض عنوانية المصلحة لموضوعه يلازم الشك في بقاء موضوعه بما هو موضوع له حقيقة.
وسيجئ إن شاء الله تعالى تتمة الكلام.
(تحقيق في ذيل تفصيل الشيخ بين الحكم الشرعي مدركه العقلي والنقلي) قوله: وأما الثاني فلان الحكم الشرعي المستكشف به الخ تحقيق الحال: إن الحكم العقلي على قسمين: حكم عقلي عملي، وحكم عقلي نظري.
وقد تكرر منا: إن الحكم العقلي العملي - في قبال العقلي النظري - مأخوذ من المقدمات المحمودة، والقضايا المشهورة المعدودة من الصناعات الخمس في علم الميزان.
وقد أقمنا البرهان على أنه غير داخل في القضايا البرهانية (1) في أوائل مبحث