نعم بعض أخباره الاخر يومي إلى كونه من المرجحات، كما في رواية المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم، وحديث عن آخركم، بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به، حتى يبلغكم عن الحي، فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله، قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم الا في ما يسعكم (1).
وهي أيضا بقرينة امتداد الحكم إلى أن يبلغ عن الحي ظاهر في أن الفعلي أيا ما كان هو الثاني إلى أن ينكشف حاله، لا أن وظيفة عامة المكلفين ذلك، ولو في غير زمان الحضور - الذي يتفاوت حال الأئمة عليهم السلام وشيعتهم من حيث الاتقاء من الأعداء - وأما الترجيح بالصفات، فالمتكفل له مقبولة عمر بن حنظلة (2) ومرفوعة زرارة (3) وهما أيضا مختلفان من حيث تقدم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة، وغيرها في الأولى وتأخيره عنه في الثانية.
والعمدة هي المقبولة لضعف سند المرفوعة، فلا دليل على الترجيح بالصفات الا المقبولة، ومن البين بالتأمل أن موردها الحكمان، دون الراويين، والحكم والفتوى - في الصدر الأول - من الرواة وإن كانا بنقل الرواية، الا أن اعتبار شئ في الناقل - بما هو حاكم وفاصل - غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث.
وبالجملة: المقبولة متكفلة لترجيح أعدل الحكمين، لا أعدل الراويين، كما في روايتي داود بن الحصين (4) وموسى بن أكيل (5) الواردتين في ترجيح أحد الحكمين على الاخر في مقام نفوذ حكمه، لا في مقام قبول روايته، ويؤيده ذكر الأفقهية في عداد الصفات، فإنه يناسب مقام الاستفادة والحكم على طبق ما