واليه يؤل الجواب الأول في المتن حيث قال قدس سره: بعد الغض عن نهوضها إلى آخره.
لكنه بالتقريب المزبور، لا بما افاده عند المناقشة في دلالتها على لزوم التقليد أو جوازه.
ثانيهما: أن الاطلاقات وإن كانت شاملة للفتوى - بالمعنى المصطلح عليه - ولصورتي التفاوت في الفضل، والاختلاف في الرأي، لكن مقتضاها الحجية الذاتية الطبعية، لا الفعلية لئلا يلزم منها محذور الاستحالة.
الا أن يقال إن الاطلاقات كما أنه لها الظهور في شمول المتعارضين وفي الحجية التعينية كذلك لها الظهور في الحجية الفعلية. والانشاء بداعي بيان المالك خلاف الظاهر.
فهنا ظهورات ثلاثة، لا ترجيح لبعضها على بعض. فتدبر.
وأما الجواب الثاني في المتن فمرجعه إلى أن مفاد الأدلة هي الحجية الاقتضائية الطبعية، فهي متكلفة للانشاء بداعي جعل الداعي مثلا لكنه مهملا، من دون نظر إلى الطواري، والعوارض بخلاف الحجية الذاتية، فإنها ثابتة مع كل عارض، إلا أنها غير فعلية بنحو التعيينية. وعلى اي حال لابد من رفع اليد عن بعض هذه الظهورات.
" في بيان استدلال المانعين عن تقليد غير الأعلم ورده " قوله: وأما الثاني فلان الترجيح (مع المعارضة) في مقام الحكومة...
الخ.
لا يخفى عليك ان الاستدلال بمثل المقبولة تارة بدعوى الملازمة بين الحكم والفتوى، فحينئذ يصح الجواب بابداء الفارق بينهما كما في المتن، وأخرى بدعوى شمول الحكم للقضاء والإفتاء فلا مساس حينئذ لإبداء الفارق.