الموضوع أو نفيه تنزيلا فلا، وذلك لأن تنزيل الظن منزلة العلم - في المنجزية - يجدي في الحكومة، لا بمعنى أن المراد من العلم المأخوذ من الأدلة مطلق الحجة القاطعة للعذر، فان إعطاء صفة الحجية للأمارة يوجب ورودها، لأنها حجة حقيقة، بل بمعنى أن العلم على حقيقته، وإنما نزل الظن منزلة العلم بعنوانه في اثره، فهو علم تنزيلا، ومنجز حقيقة، فلا ورود، بل حكومة صرفة، فتدبر جيدا.
" وجه تقديم النص والأظهر على الظاهر " قوله: إذا كان أحدهما قرينة على التصرف... الخ.
لا يخفى عليك أن التعارض إذا كان عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين، فالتنافي بين مدلول العام ومدلول الخاص وأشباههما، محقق لا شك فيه، وكذا إذا كان التعارض من شؤون الدال بما هو دال لفنائه في المدلول.
نعم إذا كان التعارض عبارة عن تنافي الدليلين في الدليلية والحجية - كما هو مبني المتن، وإن كان خلاف ظاهر نسبته إلى مرحلة الدلالة ومقام الاثبات - أمكن القول بأنه لا تعارض بين النص والظاهر والأظهر والظاهر.
وبيانه: بأن معنى التنافي في الدليلية والحجية عدم إمكان اجتماعهما في الحجية فعلا، وتزاحمهما فيها، وذلك لا يكون إلا مع تمامية المقتضي للحجية في مقام الاثبات، فكل منهما حجة بالذات، ويتمانعان، ويتزاحمان في الفعلية، فإذا كان لأحدهما، خصوصية معينة، كان هو الحجة بالفعل، والا سقطا معا عن الحجية الفعلية، مع بقائهما على الحجية الذاتية.
وهذا إنما يعقل فيها إذا كانت حجية الحجة بعموم، أو اطلاق لفظي كالخبر الثابت حجيته بالآيات، أو الروايات. وأما الدلالة، فلا دليل على حجيتها إلا بناء العقلاء عملا، ولا يعقل بناء ان منهم عموما وخصوصا اطلاقا وتقييدا ليكون أحد البناءين مخصصا أو مقيدا للآخر.