نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٣ - الصفحة ١٠١
يلاحظ فانيا فيه، ليمكن إرادة ذات المتيقن. مضافا إلى ما قدمناه (1) من الشواهد على بقاء اليقين بحاله.
(في الاستدلال بخبر الصفار) قوله: حيث دل على أن اليقين بالشعبان... الخ.
الأولى تبديله باليقين بعدم دخول شهر رمضان، فإنه موضوع الحكم وجودا وعدما، لا كونه من شعبان وجودا وعدما الا للتعبد بحكمه، وهو استحباب صومه.
قوله: وربما يقال: إن مراجعة الأخبار... الخ.
ففي رواية أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية) (2).
وفي رواية أخرى (صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن) (3).
وفي رواية أخرى (صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين) (4).
وفي رواية أخرى (شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني) (5).
وعليه فيمكن أن يراد من اليقين في قوله عليه السلام (اليقين لا يدخله الشك، صم لرؤيته وأفطر لرؤيته) (6). هو اليقين بدخول شهر رمضان المنوط به وجوب.

(1) - تقدم في ص 67.
(2) - الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 182: الحديث 2 (3) - الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 183: الحديث 6 (4) - الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 184: الحديث 11 (5) - الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 185: الحديث 6 (6) - في الحديث المبحوث عنه (الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب احكام شهر رمضان: ص 184:
الحديث 13).
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست