البراءة (1) ولعله - قده - أشار إلى بعض ما ذكرنا بقوله فافهم.
" التنبيه الأول من الاستصحاب " قوله: إنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك... الخ.
الوجه في اعتبار فعلية الشك أمران:
أحدهما: ظهوره في الفعلية - المساوقة لثبوته وتحققه - لا وضعا فان الألفاظ موضوعة لنفس المعاني المعراة بذاتها عن الوجود والعدم، ولذا يحمل عليه بأنه موجود أو معدوم.
وقد مر منا مرارا أن الوضع للموجود - خارجيا كان أو ذهنيا - غير معقول لأن فائدة الوضع الانتقال من سماع اللفظ إلى معناه، والانتقال نحو من الوجود الذهني.
والوجود لا يعرض الموجود - خارجا كان أو ذهنيا - لأن المقابل لا يقبل المقابل، والمماثل لا يقبل المماثل، فتدبر.
بل منشأ الظهور: أن الموضوع في القضية قد يكون - من حيث مفهومه ومعناه - موضوعا للحكم، كما في الحمل الذاتي، وقد يكون بما هو فان في مطابقه، ومطابق المفاهيم الثبوتية حيثية ذاتها حيثية طرد العدم.
وما نحن فيه من قبيل الثاني، كما هو واضح.
ثانيهما: ان مفاد دليل الاستصحاب - كدليل الامارة، بل وجميع الأصول.
وظائف شرعية، وأحكام طريقية، لا نفسية حقيقية، فمفادها إما التنجيز، وإما الاعذار وهما يتقومان بالوصول - حكما وموضوعا - فلا يعقل تعلق التنجيز والاعذار بموضوع تقديري غير موجود بالفعل، ولا ملتفت إليه، حيث أن الالتفات يساوق تحققه، فسنخ الحكم يقتضي برهانا عدم كون الموضوع أمرا