للاشكال بناء على اعتبار الموضوع العقلي.
وحينئذ فيرد على نظير ما أورد على الموضوع العرفي، من أن الموضوع الدليلي إذا كان على خلافه العقل لا يكون موضوعا لحكم الشارع واقعا. بل البرهان العقلي قرينة على خلاف الظهور الكاشف عن الواقع، فيحدد به موضوع الحكم حقيقة. وجوابه ما عرفت في الموضوع العرفي.
ومنها - أن الموضوع إذا كان له مراحل ثلاثة، فهل يمكن أن يفيد الاطلاق حرمة النقض - سواء كان عقلا أو دليلا أو عرفا - أو يختص بأحد الاعتبارات، لعدم معقولية الاطلاق؟
ظاهر شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - (1) - كما تقدم منه قدس سره في أواخر البحث عن استصحاب الأمور التدريجية - عدم إمكان الاطلاق، لعدم إمكان الجمع بين النظرين، إذا لم يكن هناك جامع مفهومي يعم النظرين.
وتحقيق الحال: أن اعتبار الشئ بشرط شئ، واعتباره لا بشرط قسميا اعتباران متقابلان، فتارة يكونان متقابلين وجودا، كما إذا رتب حكم شخصي على الماء مثلا، فان الماء - المفروض كونه موضوعا - لا يعقل أن يلاحظ متقيدا بالتغير، وأن يلاحظ مطلقا من حيث التغير وعدمه، وأخرى يكونان متقابلين من حيث التأثير، كما إذا رتبت النجاسة على الماء المتغير في قضية، وعلى الماء إذا تغير في قضية أخرى، فان تعدد القضية يوجب عدم تقابل الاعتبارين وجودا، الا انهما متقابلان تأثيرا، إذ يستحيل دخل التغير في النجاسة اقتضاء، كما هو مفاد القضية الأولى، وعدم دخله كذلك، كما هو مفاد القضية الثانية.
فتقابل اعتباري بشرط شئ، كما هو مقتضى الموضوع العقلي، واللا بشرط القسمي كما هو مقتضى الموضوع الدليلي - بكلا وجهي التقابل - إنما هو في القضايا المتكفلة لأصل ثبوت الحكم لموضوعه عقلا أو دليلا أو عرفا، لا في