لا يجدي في رفع موضوع الاخر عنوانا لبقاء المعارضة بحالها، فان الدليل على نجاسة الثوب، وإن لم يكن دليلا على نجاسة الماء، لكنه حجة في مورد - الذي ينفيه دليل طهارة الماء - فما هو مدلول مطابقي لدليل النجاسة معارض، ومناف لما هو مدلول التزامي لدليل طهارة الماء - مع انحفاظ موضوعه لبا وعنوانا - فلابد من نفي موضوعه عنوانا في مرحلة الحكومة، ومجرد التعبد بالطهارة غير واف بذلك.
وأخرى بتقريب: أن عنوان ابقاء اليقين وعدم نقضه ينفي الشك عن طهارة الماء والثوب المغسول به عنوانا، بخلاف إبقاء اليقين في طرف النجاسة فإنه لا يوجب رفع الشك عن نجاسة الماء عنوانا، بل رفع الشك عن النجاسة الثوب فقط.
وفيه: أن بقاء اليقين عنوانا - ليلزمه رفع الشك عنوانا - ليس الا في مورد اليقين بثبوته حقيقة فما لا يقين حقيقة لا بقاء له عنوانا وحيث لا يقين باللازم ثبوتا فلا بقاء له عنوانا.
مضافا إلى أن حكومة الأصل السببي غير مختصة بالاستصحاب المعنون بعنوان إبقاء اليقين وعدم نقضه، بل قاعدة الطهارة حاكمة - عندهم - على قاعدتها بل استصحابها في المسبب، مع وضوح عنوان مقتض لنفي الشك فيها.
هذا ولشيخنا العلامة الأنصاري - قدس سره - في آخر الوجه الثاني من وجوه التقديم تقريب (1): محصله هو أن الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، لفرض المسببية عنه، والحكم من لوازم وجود الشك السببي لما تقرر أن الحكم باقتضاء موضوعه. فالحكم والشك المسببي لازمان لملزوم واحد في مرتبة وحدة. والحكم - الذي هو في مرتبة الشك السببي - لا يعقل أن يكون حكما له أيضا، للزوم التقدم الموضوع على حكمه، وتأخر الحكم عن موضوعه.
وفيه مواقع للنظر:
منها - أن ملاك السببية والمسببية المفروضتين في المقام كون أحد