المتقضي - إثباتا - للمتعارضين، بخلاف الأدلة اللفظية، فإنها قابلة لذلك.
والتعارض بلحاظ الحجية الفعلية، دون الحجية الذاتية.
نعم: المقتضي في مقام الثبوت - في كليهما على حد سواء - بمعنى أن المقتضي للبناء موجود مع المانع، وكذا المقتضي للاعتبار - شرعا ثبوتا - موجود في كليهما، مع المانع.
" في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على السببية " قوله: وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد... الخ.
اي ثبوتا وإثباتا، ولا يتصور ذلك إلا في الأدلة اللفظية.
وتوضيح المقام: أن السببية - كما قيل - تتصور على وجهين:
أحدهما: أن تكون في نفس عنوان تصديق العادل، وتطبيق العمل على قوله - مثلا - مصلحة مقتضية لجعل الحكم المماثل لمؤدى الخبر مثلا، فإذا كان هناك خبران متنافيان مدلولا، كان كل منهما مشتملا على مصلحة، وحيث لا يمكن استيفاؤهما، وامتثال الحكم المجعول على طبقهما، يحكم العقل بالتخيير بينهما، كما في كل واجبين متزاحمين، على تفصيل سيأتي - إن شاء الله تعالى.
ثانيهما: أن تكون مصلحة الحكم الواقعي - في مقام تأثيرها الحكم الواقعي - متقيدة بعدم قيام الامارة على خلاف الواقع، فلا محالة يسقط الحكم الواقعي، ويكون الحكم الفعلي دائما على طبق الامارة المخالفة.
والحكم الواقعي: إما له ثبوت بثبوت مقتضيه - وهي المصلحة - وإما له ثبوت إنشائي فقط، إذ لا تقيد لتأثير المصلحة، إلا في مقام الفعلية، كما عليه شيخنا الأستاذ - قدس سره -