يوجب خروجها عن مسألة ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى.
فنقول: أما الشهرة فكونها موجبة للقطع بصدور المشهور - لو سلم - فإنما هو في الشهرة رواية وفتوى وعملا، لا الأولى فقط وأما الوثوق الفعلي بصدوره، فلا يمنع عن الوثوق الفعلي بصدور ما يقابله، بلا لا يمنع القطع بصدوره عن القطع بصدور ما يقابله، ولذا فرض الشهرة في الخبرين، مع أن فرض القطع بصدور ما يقابله، ولذا فرض الشهرة في الخبرين، مع أن فرض القطع بالصدور، أو الوثوق به في الطرفين يمنع عن اعمال مميزات الصدور - عن عدمه - بموافقة الكتاب، ومخالفته، ومخالفة لقوم، وموافقتهم، كما في المقبولة، أو بالترجيح بالصفات أيضا، كما في المرفوعة.
وأما موافقة الكتاب:
فتارة يحمل على المخالفة ثبوتا لا إثباتا كما عن شيخنا - قده - في مباحث الألفاظ (1).
وأخرى على عدم صدور المخالف، ولو كان وحده، كما افاده هنا.
وثالثة على حصر مواردها في العقائد.
أما المخالفة ثبوتا بمعنى ان ما يصدر منهم - عليهم السلام - لا يخالف الكتاب واقعا، بل يوافقه واقعا، إما الإرادة المؤول من الكتاب، أو من الخبر - فهي وان كانت محتملة من قوله عليه السلام (لا تقول ما يخالف قول ربنا) الا ان الأخبار الآمرة بضرب المخالف على الجدار (2) وأنه زخرف، وأنه باطل، لا يراد منها الا ما هو ظاهر في المخالفة للكتاب، وهو القابل للعرض، على الكتاب، دون ما يخالف واقعا لما هو المراد واقعا من الكتاب.