انتهى (1).
ولا يخفى أن غرضه - قده - أنه لا أحوط من رد علم ذلك إلى العالم، ولا أوسع من التخيير - بنحو اللف والنشر المرتب - لا أن التخيير أحوط وأوسع، كما يومي إليه ما نقله بالمعنى في المتن، وتصدي لتصحيح موافقة التخيير للاحتياط شيخنا الأعظم - قده - في رسائله (2).
نعم مثل هذا الاتفاق - مع وجود المدارك العقلية، والنقلية المستند إليهما - لا يكشف عن رأي المعصوم، فتدبر.
" تقديم ذي المزية " قوله: وفيه أنه انما يجب الترجيح لو كانت المزية... الخ.
بيانه: أنه يمكن أن تكون المزية بنفسها ملاكا للحجية - اي مجرد وجودها - كالبصر والكتابة في القاضي، فإنهما - على فرض اعتبارهما - لا يتأكد الملاك بما هو ملاك باشتدادهما بذاتهما، فلا يكون الأقوى بصرا، والأجود خطأ أرجح في مرحلة القضاء، فيمكن أن يكون اعتبار الوثوق والعدالة كاعتبار البصر والكتابة من حيث عدم اشتداد الملاك - بما هو - اشتدادهما بذاتهما، هذا إذا كان القوة والاشتداد في ذات الملاك والمقتضي.
وأما إذا كان الاشتداد فيما كان شرطا لتأثير الملاك، لا متقضيا بنفسه فالامر أوضح، لان الشرط ليس مؤثرا في الحجية أو نفوذ الحكم، حتى يكون الاشتداد موجبا لقوة المؤثر ليكون أحد الخبرين أقوى ملاكا واقتضاء.
والظاهر أن البصر والكتابة في القاضي من هذا القبيل، لان الملاك في نفوذ القضاء هو العلم والمعرفة، كما هو ظاهر المقبولة.