ولا يصدق الاخبار عن ترتب العقاب على شئ - مطابقة أو التزاما - إلا إذا كان العقل بقبح العقاب بلا بيان لا يكون كل اخبار انذارا.
إلا أنه مع ذلك كله نقول: إن التفقه إن كان موقوفا على اعمال النظر كانت الآية دليلا على حجية الفتوى، وان لم يكن كذلك، بل كان المجرد العلم بالحكم بالسماع من المعصوم عليه السلام تفقها، فلا دلالة لها على حجية الفتوى، بل على حجية خبر الفقيه، والانذار بحكاية ما سمعوه من الإمام عليه السلام - من بيان ترتب العقاب على شئ، فعلا أو تركا - مما لا ينبغي الريب فيه، بل كان في الصدر الأول الافتاء والقضاء بنقل الخبر.
واما اية السؤال (1) فظاهرها وان كان ايجاب السؤال لأن يعلموا، حيث إنهم لا يعلمون، والظاهر أن يعلموا بالجواب، لا بأمر زائد على الجواب، فتدل على حجية الجواب بما هو، إلا ان المسؤول بحسب سياق الآية أهل الكتاب، وبحسب التفاسير (2) الواردة فيها الأئمة عليهم السلام، فهي على اي حال أجنبية عن حجية الفتوى والرواية معا.
الا أن يقال انه بالإضافة إلى علماء أهل الكتاب جار مجرى الطريقة العقلائية - من ارجاع الجاهل إلى العالم - فتأمل جيدا.
وأما الأخبار الدالة على جواز الافتاء والاستفتاء (3) فهي وان كانت أحسن ما في الباب، إلا أن الافتاء حيث كان في الصدر الأول بنقل الخبر، وكان نشر الاحكام في زمان النبي والامام عليهما السلام بنقل الأخبار والآثار - لا باعمال الرأي والنظر - فلذا لا تدل إلا على حجية الخبر، فتدبر.
ومنه تعرف ما في الاستدلال بقوله عليه السلام (فللعوام أن يقلدوه) (4) فان