ثم إن الشيخ الأعظم - قده - في رسائله (1) رتب القياس على نحو اخر - بناء عل كون الاستصحاب من الأدلة العقلية -، فقال - قده -: إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا، ولم يعلم ارتفاعه، وكلما كان كذلك فهو باق، فالصغرى شرعية، والكبرى عقلية ظنية.. الخ.
وفيه أولا - ان الأصغر شرعي، لا الصغرى.
وثانيا - إن المهم - عند القائلين بأنه من الأدلة العقلية إثبات الظن ببقائه، لا إثبات بقاءه، حتى يجعل الظن جهة في الكبرى، فيراد أنه باق ظنا.
بل لابد من جعل الكبرى، كما جعلها العضدي: (من أنه كلما كان كذلك، فهو مظنون البقاء)، فالكبرى عقلية قطعية، للقطع بالملازمة بين الثبوت والظن بالبقاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: بل من قبيل شرح الاسم... الخ.
تكرر منه - قده - في الكتاب (2) وغيره مساوقة التعريف اللفظي لشرح الاسم ومطلب (ما) الشارحة، ومقابلته مع الحد والرسم.
وقد تقدم منا في حاشية، مبحث مقدمة الواجب من مباحث الجزء الأول من الكتاب (3) إن مطلب (ما) الشارحة يقابل التعريف اللفظي، وأن الحد والرسم تارة اسمي، وأخرى حقيقي.
وأنه لا فرق بين مطلب (ما) الشارحة ومطلب (ما) الحقيقية، الا بكون السؤال في الثاني بعد معرفة وجود المسؤول عن ماهيته، دون الأول، وأن الحدود الاسمية بعد معرفة أعيانها تنقلب حدودا حقيقية، وأن التعريف اللفظي شأن اللغوي، لا الحكيم، فراجع