نسخه وارتفاعه الكلي.
وإن كان لعدم الشك في الانشاء المجعول من الشارع، فهو مدفوع بأن ما لا شك في بقائه هو الانشاء الكلي لموضوعه الكلي وأما الانشاء المتعلق بهذا الموضوع الجزئي بسبب تعلق الكلي منه بكلي الموضوع فهو مشكوك البقاء بعد تبدل حالة إلى حالة.
هذا وعن شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - في تعليقته الأنيقة على الرسائل (1):
إن القيد إذا كان راجعا إلى المادة بأن كان العصير العنبي المغلي حراما، فالأمر في صحة الاستصحاب أوضح، إذ لا تقدير للحكم بل للموضوع.
توضيحه أن مفاد قضية " العصير العنبي المغلي حرام " ان كان جعل الحرمة لافراد العصير المغلي الموجودة بالفعل، والموجودة فيما بعد، فالقضية خارجية لترتب محمولها على الموجود من افرادها حالا أو استقبالا نحو فناء العنوان في المعنون.
ومن الواضح انه لم يوجد عصير مغلي في حالة العنبية ليترتب عليه حكمه ويستصحب إذا شك في بقائه.
وإن كان جعل الحرمة للأعم من الافراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود ولو لم توجد أصلا، فالقضية حقيقية لا خارجية.
ومن الواضح: أن مفاد القضية على النحو الثاني، غاية الامر أنه إذا كان هناك لمحمولها شرط، فلها تقديران وفرضان، والا فلها تقدير وفرض واحد.
ومن البين أن العصير في حالة العنبية، إذا قدر غليانه بأن قدر العصير المغلي في حالة العنبية كان له الحرمة قطعا، إذ ليس موضوعها الا العصير المغلي المقدر وجوده لا المحقق وجوده، حتى يقال: لم يكن في حال العنبية عصير مغلي محقق.
وإذا كان العصير المغلي المقدر وجوده في حالة العنبية حراما وشك في بقاء