عليه ما ذكرناه على الشق الثاني، كما أورده عليه بعض أجلة العصر (1).
هذا كله بناء على شرطية الطهارة التعبدية بالمعنى المزبور.
وأما بناء على ما اخترناه - من كون النجاسة الواقعية لولا المعذر عنها مانعة عن الصلاة - فالتعليل بيان للمعذر بذاته، بقوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين من طهارتك) اي اليقين بعدم النجاسة سابقا، ولمعذريته المجعولة بقوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك). فالصلاة - حيث أنها غير مقترنة بالمانع، لاقترانها بالمعذر الدافع لمانعية النجاسة - صحيحة لا إعادة لها.
فهو أيضا من باب جعل الملزوم - وهي المعذرية - بجعل لازمها - وهو عدم لزوم الإعادة - والمعذرية كالمنجزية شرعا من الاعتبارات المجعولة، وليست المعذرية هنا من حيث العقوبة حتى يقال:
إن عدم العقوبة، لا ينافي اقتران الصلاة بالمانع الواقعي، بل المعذرية هنا من حيث الكلفة الوضعية، فترجع إلى أنه لا تبعة من حيث الوضع، مع وجود اليقين السابق بعدم النجاسة، ولو كانت بوجودها الواقعي مانعة، كانت تبعتها وضعا على حالها، فتدبره فإنه حقيق به.
قوله: إن الطهارة، وإن لم تكن شرطا فعلا... الخ.
حاصله: كفاية كونها شرطا اقتضائيا في التعبد بها، من دون حاجة إلى جعل الشرطية لها فعلا، كما كانت في غير هذه الحال، إذ المفروض كون إحراز ما هو شرط اقتضائي تعبدا، شرطا فعليا.
والتحقيق: أن مقتضى التعبد الاستصحابي لبا جعل الحكم المماثل - إما تكليفا أو وضعا - وعليه فالحكم الاقتضائي: إما أن يراد منه الحكم الثابت بثبوت مقتضيه، أو يراد منه الحكم المجعول لذات الموضوع، مع قطع النظر عن عروض عارض.
فان أريد الأول، فلا حكم واقعي في هذه الحال، بل مجرد وجود المقتضي له،