لقائه عليه السلام صحيحا مع أن بعض أخباره مقيد به كاعتراف (1).
قوله: مع أن تقييد الاطلاقات الواردة.. الخ.
هذا إنما يرد إذا وجب - في مقام الجمع بين المطلق والمقيد - حمل المطلق على ما لا ينافي المقيد، فان حمل المطلق - حينئذ - على صورة التساوي حمل على النادر، دون الغالب، الذي لا ينافي عدم التقييد عرفا وحمله على صورة التمكن من لقاء الامام - عليه السلام - لا ينافي التخيير بقول مطلق في زمان الغيبة، وكذا حمل أخبار الترجيح على الاستحباب.
وأما لو لم يجب ذلك في الجميع بين المطلق والمقيد، بل يكون الاطلاق بعنوان ضرب القاعدة، واعطاء الحجة، والتقييد للاخراج من تحت القاعدة، والحمل من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما - كما في العام والخاص - فلا يرد ما في المتن - كما هو واضح - فتدبر.
قوله: وكذا الخبر الموافق لهم ضرورة... الخ.
قد عرفت - سابقا (2) - أن خروج المسألة عن باب الترجيح:
تارة لكون أخبار الباب توجب كون الموافق للقوم، أو المخالف للكتاب، بحيث لو كان وحده لم يكن بحجة.
وأخرى توجب فقد ملاك الحجية فيهما، من حيث عدم الوثوق بالصدور أو الظهور.
وعليه، فمقتضى العطف في كلامه - قده - بقوله - (وكذا الخبر الموافق) أن يكون حاله حال المخالف للكتاب في الجهة الأولى، مع أن مقتضى تعليله بقوله - ره - ضرورة الخ - النظر إلى الجهة الثانية، فالعطف والتعليل متباينان، فتدبر.
قوله: للزوم التقييد أيضا في اخبار المرجحات.. الخ.
اي فيما اقتصر فيه على خصوص الترجيح بموافقة الكتاب، أو بموافقة