فمندفع بأن الموضوع ذات من لم يختر، ولم يلتزم لا بهذا العنوان، لاستحالة طلب الاختيار والالتزام من المعنون بعنوان عدم الاختيار وعدم الالتزام، لامتناع اجتماع النقيضين، كما هو كذلك في جميع موارد طلب فعل من شخص، فإنه يستحيل أخذ الفعل أو تركه عنوانا، لموضوعه فلا حاجة إلى دعوى كفاية الوحدة العرفية.
وأما ما ربما يتخيل من أن الغرض ليس ثبوت الحكم للمتحير، فان ارتفاعه قطعي لا أنه مشكوك، بل الغرض أن موضوع الحكم لم يعلم أنه المتحير، حتى يكون مرتفعا أو أعم منه، حتى يكون باقيا، واستصحاب الحكم غير جار للشك، في بقاء الموضوع، لكن استصحاب بقاء الموضوع على اجماله مجد للتعبد بحكمه.
فمندفع: بأن الغرض إن كان استصحاب الشخص المعين، فهو مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع، وما هو مقطوع البقاء، وإن كان استصحاب الشخص المردد، فهو غير معقول، لما مر مرارا أن المردد لا ثبوت له ماهية وهوية.
وإن كان استصحاب الكلي، ففيه أن الأثر مترتب على أحد الخاصين على الفرض، لا على الجامع بينهما، ومع عدم الأثر للجامع لا معنى للتعبد به، فاستصحاب موضوع الحكم بالتخيير للتعبد بحكمه، بجميع وجوهه بلا وجه، فتدبر.
" هل يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها " قوله: أما الأول فلان جعل خصوص... الخ.
بيانه: أن المرجحية على طبق الحجية، فكما أن جعل خبر الثقة لا يوجب التعدي إلى حجية كل ما يوجب الوثوق، لاحتمال خصوصية للخبر، كذلك جعل خصوص أصدقية المخبر وأوثقيته مرجحة لا يوجب التعدي إلى كل ما يوجب