المانع - فلا محالة يفيد الظن بالجامع وهذا بخلاف الغلبة، فإنها لا تفيد الظن، من حيث الحكم على الكلي، بل من حيث تردد أمر المشكوك، بين الدخول في الغالب، أو في النادر، فيظن بالأول لتقوية بالغالب، لا لان الموجودة مقتضية للبقاء، ليكون حالها حال الاستقراء وبالجملة: لا يطلب في الغلبة الحكم على الكلي - ظنا - حتى يحتاج إلى الجامع، بل مجرد الظن بالدخول في جملة الافراد الغالبة.
ولذا لا يضر القطع بوجود الافراد النادرة - على خلاف الغالب - في الغلبة، دون الاستقراء.
(الوجه الرابع الاستدلال بالاخبار على الاستصحاب) قوله: منها صحيحة زرارة، قال: قلت له: الرجل... الخ.
قد رواه زرارة عن الباقر عليه السلام - كما في فوائد العلامة الطباطبائي قده - (1) ولا بأس بشرح فقرات الصحيحة.
منها: قوله (ينام وهو على وضوء) وحيث إن النوم لا يجامع الطهارة الحاصلة بالوضوء، فلذا يقال بأن إرادة اشرافه على النوم أو إرادته وظاهر شيخنا الأستاذ - في تعليقته الأنيقة (2) - الاكتفاء في المقارنة، بين الحال، والعامل في ذي الحال بمجرد الاتصال زمانا إما مطلقا أو في خصوص المقام مما كان أحدهما رافعا للاخر والظاهر أن مجرد الاتصال الزماني لا يكفي في المقارنة المعتبرة في الحال،