" تقسيم الاجتهاد إلى مطلق ومتجزى " قوله: فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به... الخ.
قد عرفت أنفا أن الاجتهاد عمل يحصل من القوة المزبورة، لا نفسها، الا أن المطلق منه - اصطلاحا - في قبال التجزي ليس الا بالمعنى المذكور، لوضوح أن المقتدر على استنباط الكل ولو لم يستنبط الا لبعض مجتهد مطلق لا متجز.
وليعلم أن المجتهد - بعنوانه - لم يقع موضوعا للحكم في آية ولا في رواية، بل الموضوع في الروايات هو الفقيه (١) والراوي (٢)، ومن يعرف أحكامهم (٣) عليهم السلام أو شيئا منها (٤).
واجمع رواية في هذا الباب مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال عليه السلام:
ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما الخبر (٥).
فإنه ربما أمكن أن يقال إنه مخصوص بالمجتهد اصطلاحا، نظرا إلى قوله عليه السلام: (ونظر في حلالنا وحرامنا) فان النظر في الشئ هو النظر العلمي في قبال:
النظر إلى الشئ، فإنه بمعنى الرؤية والابصار، ولذا ورد في حكاية الخليل عليه السلام: أن المراد من قوله تعالى: ﴿فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم﴾ (6).
وعليه فالمراد من المقبولة - والله تعالى اعلم: ان القاضي يجب أن يكون ممن