فما افاده الشيخ - قدس سره - وجيه على الوجه المتقدم.
قوله: أو بنحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما.... الخ.
قد عرفت تفصيل القول - في حمل الأحكام المترتبة على العناوين الأولية على الاقتضائية والمترتبة على العناوين الثانوية على الفعلية - في البحث عن قاعدة نفي الضرر فراجع (1).
(وجه تقدم الامارات على الأصول الشرعية) قوله: وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها.... الخ.
لا يخفى أن كلا من المتعارضين، وإن كان يطرد الآخر ثبوتا فكل منهما بالالتزام العقي ينفي الآخر ويدفعه إلا أنه يختص الحاكم بمزيد خصوصية لمدلوله المطابقي أو الالتزامي اللفظي يكون بدلالته اللفظية - ولو كانت التزامية - نافية للآخر، دون الآخر.
وتوضيحه - على ما يستفاد من كلمات العلامة الأنصاري - قدس سره - (2) وأشار إليه شيخنا - قدس سره - في أواخر عبارته (3): أن الدليل الدال - بالمطابقة - على تصديق العادل يدل بالالتزام اللفظي على الغاء احتمال خلافه ولا معنى لإلقاء الاحتمال إلا الغاء حكمه واثره شرعا، فإذا قامت الأمارة على حرمة شرب التتن - مثلا - فاحتمال خلاف الحرمة الواقعية هو احتمال حليته واقعا وحكم هذا الاحتمال بدليل (كل شئ لك حلال) وهي الحلية الظاهرية، بخلاف احتمال خلاف مفاد (كل شئ لك حلال)، فان خلاف الحلية الظاهرية في موضوعها هو عدم الحلية الظاهرية، أو الحرمة الظاهرية، والغاؤها لا ربط له بالغاء