أجنبي عن مقاصد العقلاء في مرحلة انتظام أمورهم.
ومنها: ما سيأتي إن شاء الله تعالى منا - من أن الاستناد إلى من له الحجة لمن لا يتمكن من الاستناد إلى الحجة لازم بحكم العقل - ومقتضاه هو الاستناد عملا وفي مرحلة امتثال احكامه تعالى، لا الانقياد قلبا، أو الأخذ كتبا أو علما.
ومن الثانية: اية النفر (1) وهي على فرض دلالتها على وجوب التقيد لا تدل الا على العمل على طبق ما انذر به المنذر، فإنه المراد من التحذر القابل لتعلق الوجوب به، وهو الذي يقتضيه الخوف عادة، دون الالتزام قلبا أو الاخذ علما أو كتبا.
ومنها: اية السؤال (2) ان كانت مسوقة لوجوب القبول بعد الجواب.
فالمراد القبول عملا، لا قلبا فضلا عن الأخذ بوجوده الكتبي، فان المطلوب في العمليات - بعد إيجاب قبول الجواب - ليس الا القبول العملي.
واما ان كانت مسوقة لتحصيل العلم فهي أجنبية عن التقليد التعبدي. فتدبر.
ومما ذكرنا تعرف حال سائر الأدلة النقلية مثل ما دل على جواز الافتاء والاستفتاء (3) فإنه يلازم القبول عملا - عرفا - لا سائر أنحاء القبول إذ المفروض فيها العمليات المطلوبة فيها العمل، دون الانقياد قلبا، فضلا عن غيره فتدبر.
" أدلة جواز التقليد " قوله: يكن بديهيا جبليا فطريا... الخ.
الكلام في مقامين: أحدهما: في مستند العامي الحامل له على التقليد.
ثانيهما: في مقتضى الأدلة وان لم يصلح لحمل العامي على التقليد، لتوقف