وفرض موضوعية الوجود الرابط ليس الا فرض موضوعية ثبوت القيام لزيد، وهذا الفرض يستدعي تقوم الموضوع بطرفين، لا أنه يستدعي جزئية فرض وجود زيد لموضوع الحكم، فالمصحح لاجراء الاستصحاب - في ثبوت القيام لزيد - ليس كونه مشكوكا في فرض وجوده، بل هذا المعنى البسيط، وهو ثبوت القيام لزيد مشكوكا فلا حاجة إلى أصلين فيما إذا كان كل منها مشكوكا.
وأما ما أفيد في صورة التسبب: أن ثبوت القيام لزيد في فرض وجود زيد ليس مشكوكا. فغريب إذ - بناء عليه - هو في فرض وجود زيد ليس مشكوكا، وفي فرض عدمه أيضا ليس مشكوكا، فأين الشك في الثبوت الرابط المسبب عن الشك في المرتبط به.
بل إنما لا يشك في بقاء ثبوت القيام لزيد في ظرف الحراز وجوده، كما لا يشك في ارتفاعه في ظرف احراز عدمه، وأما مع عدم احرازه فهو شاك فعلا في الوجود الرابط - بقاء وارتفاعا - والمفروض عدم تركب الموضوع كما مر.
قوله، والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض..... الخ.
حاصل الدليل أن عنوان الاستصحاب ابقاء نفس المتيقن، فاما أن يراد ابقاؤه في موضوعه فهو المطلوب، وإما أن يراد ابقاؤه في غير موضوعه، فهو من باب انتقال العرض من موضوعه المتقوم به إلى موضوع آخر، وإما ان يراد ابقاؤه لا في موضوع، فهو مناف لكونه عرضا، إذ يستحيل أن يكون ما حقيقته متقومة بموضوعه لا في موضوع (1).
وأورد عليه شيخنا قدس سره في تعليقته (2) إن المحال هو الانتقال، والكون بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة، لا بحسب وجوده تعبدا.
وملخصه: أن مقتضى العنوان، وان كان بقاء نفس المتيقن الا أنه لبا جعل ما يماثله أو يماثل حكمه، فلا يلزم شئ من المحالين بعد عدم اليقين بحسب