والتحقيق: بناء على ما قدمنا - من عدم تقيد المصلحة الواقعية في مقام تأثيرها في إنشاء الوجوب والحرمة، لئلا يلزم التصويب المجمع على بطلانه - إنه لا موجب للالتزام بكون الحكم الغير اللزومي عن اقتضاء لعدم مرتبة الفوق، بل المصلحة الواقعية على تأثيرها الواقعي، الغير المنافي للحكم المجعول على طبق المؤدى لعدم فعلية الواقع بعثا أو زجرا، حتى ينافي بعثا آخر وزجرا، أو استحبابا فعليا أو ترخيصا فعليا.
وعليه: فالاستحباب المجعول على طبق المؤدى - كسائر موارد الاستحباب - استحباب ليس في مورد ما يقتضي الوقوف على حده، حتى يزاحم المقتضي للترقي من ذلك الحد، بقيام إمارة أخرى على وجوبه مثلا. ومثله الكلام في الإباحة المجعولة عل طبق المؤدى حيث لا موجب لان تكون عن اقتضاء للوقوف على الإباحة فتدبر.
قوله: لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام... الخ.
الحجية: إما بمعنى تنجيز الواقع، أو جعل الحكم المماثل بعنوان ايصال الواقع بعنوان آخر - بناء على الطريقية - وجعل الحكم المماثل للمؤدى على أي تقدير - بناء على السببية - وأما بمعنى لزوم الالتزام: فتارة - يجب الالتزام بواقع المؤدى - بناء على الطريقية - وأخرى - يجب الالتزام بالمؤدى على اي تقدير - بناء على السببية - وعليه فالمصلحة في الالتزام بمؤدى كل واحد من الخبرين - بناء على الموضوعية - وحيث لا يمكن الالتزام الجدي بالضدين أو المتناقضين - مع وجدان كل من الالتزامين للمصلحة اللزومية، مع عدم الأهمية فلذا يحكم - العقل بالتخيير بين الالتزامين الواجبين بذاتهما.
وأما ما أفاده - قدس سره - من أن باب التعارض من باب التزاحم مطلقا، فلا يراد منه الاطلاق من حيث الطريقية والموضوعية، إذ لا يجب الالتزام بمؤدى الخبرين على الأولى، للعلم بكذب أحدهما، بل يراد منه الاطلاق من حيث كون الاستحباب - مثلا - عن اقتضاء لحده العدمي، أم لا، وذلك لان المدلول، وإن كان