(الاستدلال بكل شئ طاهر والماء كله طاهر وكل شئ حلال) قوله: وتقربت دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب الخ.
تحقيق المقام: أن محتملات هذه الروايات كثيرة، ذهب إلى كل منها ذاهب:
فمنها - أن مفادها قاعدة الطهارة واستصحابها معا، كما حكي عن الفصول (1).
ومنها - أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية، للإشارة بعناوينها الأولية واستصحابها وقاعدة الطهارة، كما عن شيخنا العلامة رفع الله مقامه في تعليقته المباركة (2).
ومنها - أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية واستصحابها فقط، كما هو الظاهر المتن.
ومنها - أن مفادها خصوص استصحاب الطهارة ولا يأباه صدر كلامه - قده - في المتن واستظهره الشيخ الأعظم - قده - (3) في خصوص (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) (4).
ومنها - أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية فقط، كما يساعده ما سلكه صاحب الحدائق (5) - ره - من كون النجاسة حقيقة متقومة بالعلم.
أما الاحتمال الأول فتقريبه: أن مدخول (حتى) - وهو العلم بالقذارة - غاية وحد لأمر ممتد قبله، والعين الخارجية - كالماء وغيره - لا معنى لامتدادها بذاتها إلى زمان العلم.
فالموصوف بالامتداد: أما وصفه - وهو كونه مجهول الحال - فإنه قابل للامتداد