... الخ.
وأجاب عنه شيخنا العلامة الأنصاري - قدس سره - (1) بحكومة استصحاب الحرمة التعليقية على استصحاب الحلية، نظرا إلى أن الشك - في الجملة الفعلية - مسبب عن الشك في شمول الحرمة المجولة لما إذا تبدلت العنبية بالزبيبي وليس الشك في شمولها مسببا عن الشك في الحلية الفعلية، بل ملازم له.
وفيه: أن الحلية الفعلية قبل الغليان، مع الحرمة المعلقة، على الغليان غير متنافيتين، وفعلية الحرمة بعد الغليان - وهي لازم الحرمة المعلقة على الغليان عقلا - منافية للحلية الفعلية بعد الغليان، بنحو التضاد، فيكون ثبوت كل منهما لازما لعدم الآخر عقلا، كما في كل متضادين.
فليس عدم الحلية مرتبا - شرعا - على فعلية الحرمة بالغليان، لتكون حكومة للأصل في الحرمة التعليقية - البالغة مرتبة الفعلية بفعلية شرطها - على الأصل في الحلية الفعلية، ولا مرتبا عقلا عليها أيضا، لما حقق - في محله - من عدم المقدمة لوجود الضد بالنسبة إلى عدم ضده، ولا لعدمه بالنسبة إلى وجود ضده.
ومنه يعلم أن تقريب الحكومة مع عدم الترتب الشرعي كما عن شيخنا الأستاذ - قدس سره - (2) بدعوى أنه من قبيل اللازم الأعم للواقع والظاهر، فالتعبد بالحرمة التعليقية كاف في رفع الشك حقيقة عن ارتفاع الحلية الفعلية، من دون حاجة إلى التعبد بارتفاعها.
مخدوش: بأنه لا ترتب عقلا أيضا، بل مجرد التلازم، فكل من التعبد الاستصحابي، بالحرمة التعليقية وبالحلية الفعلية - كاف في تحقيق ما يلازم - حقيقة - لارتفاع الآخر، فلا اختصاص للحكومة بهذا المعنى باستصحاب الحرمة التعليقية.