الأول فإنك قد عرفت - في بيان الاحتمال الثاني المتقدم تفصيلة - أن شرطية إحرازا لطهارة التعبدية بجميع وجوهه غير صحيحة.
مضافا إلى أن الظاهر من التعبد بالطهارة هو التعبد بأحكامها، لا التعبد باحرازها، فيناسبه التعبد بشرطيتها بنفسها، دون التعبد بشرطيتها على تقدير إحرازها.
وبالجملة: إذا كانت الطهارة المتيقنة سابقا المشكوكة لاحقا شرطا كان التعليل حسنا فان قوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت) (1) تعليل بوجود ذات الشرط.
وقوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك... الخ) (2) بيان لجعل الشرطية، بجعل عدم وجوب الإعادة من باب جعل الملزوم بجعل لازمه، فان لازم كون الصلاة مقترنة بشرطها عدم لزوم الإعادة، فلا مصداق لنقض اليقين بالطهارة - بعد اليقين بوقوع الصلاة في النجاسة - الا الإعادة وهي نقض لليقين بوجود الشرط بالشك واعتناء به، وعدم الاعتناء بشرطيته بخلاف ما إذا كان احراز الطهارة التعبدية شرطا، فإنه إن أريد جعل شرطيته بنفس قوله عليه السلام: (وليس ينبغي لك) فهو - على فرض معقوليته - خلاف الظاهر.
فان الظاهر عدم لزوم الإعادة بجعل الشرطية لما تعبد به، وهي الطهارة الخاصة المجعولة صغرى لتلك الكبرى، لا أمر اخر.
وإن أريد تحقيق الصغرى - لتندرج تحت كبرى مجعولة بدليل خارج - كان حاله حال تعليل عدم لزوم الإعادة باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء - في الاشكال الذي أورده عليه -.
الا أن ظاهره - كما يشهد له ما افاده - قده - فيما بعد - هو الشق الأول، فلا يرد