وجوب القصر ووجوب الاتمام مثلا؟
والتحقيق ما مر مرارا، من أن أدلة حجية الخبر كلية، وأدلة الحجية الفعلية تعيينا أو تخييرا - في مورد التعارض - مفادهما جعل أحكام مماثلة لمؤدياتها، فحجية الخبر الراجح، القائم على وجوب القصر - مثلا - إيجاب القصر تعيينا، بلسان ايجاب التصديق مثلا، وحجية الخبرين المتعادلين تخييرا - القائمين على وجوب القصر والاتمام - إيجاب القصر والاتمام تخييرا، بلسان (اذن فتخير) ولا منافاة بين أن لا يكون حكم الواقعة - بعنوانها الأولي - وجوب القصر، والاتمام تخييرا، وأن يكون حكمها - بعنوان قيام الخبرين المتعادلين - وجوبهما تخييرا.
وليس الحكم الأصولي لبا إلا الحكم العملي الفرعي، وإنما يختلفان عنوانا.
والحكم الأصولي - وإن كان يتوجه إلى المجتهد، فإنه الذي جاءه النبأ وجاءه الحديثان المتعارضان، أو تيقن بالحكم سابقا، وشك في بقائه لاحقا، فهو المأمور عنوانا بالتصديق بالترجيح، وبالتخيير وبالابقاء.
لكنه إذا لم يكن للحكم مساس به، بل بمقلديه، فلا يعقل جعل الحكم المماثل عليه لبا، بل هو المأمور عنوانا، ومقلده مأمور لبا، حيث أنه بأدلة جواز الافتاء ووجوب التقليد يكون المجتهد نائبا عن المقلد فيما يمسه، فهو المحكوم بتلك الاحكام عنوانا، ومقلده محكوما بها لبا.
وعليه، فلا مجال الا للافتاء بالحكم المجعول في حق المقلد لبا، وهو على الفرض وجوب القصر والاتمام تخييرا بلسان (اذن فتخير) وبعنوان (بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك) فتدبره فإنه حقيق به.
" استصحاب التخيير " قوله: قضية الاستصحاب لو لم نقل.. الخ.
ظاهره استصحاب التخيير الثابت بقوله عليه السلام: (اذن فتخير) (1) وبقوله