الخارجية، لا الذهنية، فيعلم منه أنها ليست من الاعتبارات الذهنية المتعارفة.
وأما عدم كونها من المقولات الواقعية، فلان المقولات، إما يكون لها مطابق وصورة في الخارج، أو يكون لها منشأ الانتزاع فيه، كمقولة الإضافة والملكية الشرعية، والعرفية ليست منها بقسميها لوجوده.
منها - أن المقولات لا تختلف باختلاف الأنظار، ولا تتفاوت بتفاوت أنحاء الاعتبار، مع أن المعاطاة تفيد الملك في نظر العرف، دون الشرع. ولو كانت مقولة، لكانت إما موجودة في جميع الأنظار أو معدومة كذلك، وليست المقولة الا ما يقال على شئ ويصدق عليه في الخارج، وليست كالمصالح والمفاسد، لكي يختص الشارع بادراكها أحيانا.
ومنها: إن الاعراض التسعة المقولية تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج والملكية الشرعية والعرفية ليست كذلك لتعلق الملكية - بالمعنى المفعولي - بالكلي الذمي في باب البيع، وفي أبواب الضمانات بالمثل، أو القيمة ولتعلق الملكية - بالمعنى الفاعلي - بكلي الفقير وكلي السادة في الزكاة والخمس.
ولا يعقل أن تكون الملكية بأحد المعنيين بالقوة، وتكون فعليته عند التطبيق، لان المالكية والمملوكية صفتان لهما التضايف والمتضايفان متكافئان في القوة والفعلية، فلا يعقل فعلية المالكية وشأنية المملوكية أو شأنية المالكية وفعلية المملوكية، يعلم منه أن سنخ الملكية الشرعية والعرفية ليس سنخ المقولات العرضية الموقوفة على موضوع محقق في الخارج.
ولا فرق في هذا البرهان بين مقولة ومقولة، فمقولة الإضافة أيضا كمقولة الجدة، وسائر المقولات العرضية في الحاجة إلى موضوع محقق.
فما يظهر من عبارته في الجواب عن الوهم الآتي في كلامه (قدس سره) من أن الملك الحاصل بسبب العقد، أو الإرث داخل في الإضافة المقولية.
مدفوع، بالبرهان المتقدم. ومنشأ انتزاع المعنى الإضافي هو موضوعه الذي يكون وجوده وجود الامر الانتزاعي، بالتفصيل الذي قدمناه.