فعلية الأمر بما عداه لا تقتضي إلا كون الامر بالباقي منبعثا عن مصلحة، إذ لا يعقل الامر حقيقة إلا كذلك لكنه تتعين تلك المصلحة أن تكون بدلية، حتى يتعين الاجزاء.
فان قلت: إن عدم الجزئية تارة بعدم جعل منشأ انتزاعها، ومقتضاه تعلق الامر بما عداه، فلا يكشف عن مصلحة بدلية فيه.
وأخرى بجعل منشأ انتزاع عدم الجزئية، حتى يكون عدم الجزئية مجعولا بالتبع، فمقتضاه حينئذ جعل عدم وجوب المركب من المشكوك، لا مجرد المعذرية المركب من المشكوك، وحيث أن تعلق الامر الفعلي بما عدا المشكوك محقق، ولا أمر به إلا بعنوان نفسه، فلا محالة يكشف عن الغرض المرتب على الصلاة بما هي صلاة.
ومنه تعرف الفرق بين ما يدل على نفي الجزئية الشرطية، وما يدل - من الأصل والامارة - على ثبوتهما، فان منشأ انتزاعهما ثبوتا هو الأمر الفعلي بالمركب من الجزء المشكوك - مثلا - بعنوان آخر، فلا يكشف إلا عن مصلحة فيه، لا عن المصلحة المرتبة على الصلاة بما هي.
قلت: أما كشف جعل عدم وجوب المركب من عدم المصلحة الملزمة فمعناه عدم كون الغرض بحد لا بد من ايصاله، لئلا يلزمه نقض الغرض من جعل عدم الوجوب، عن عدم المصلحة الملزمة رأسا، للزوم الخلف من تعلق الامر الواقعي به.
واما كشف الامر بما عدا المشكوك فعلا عن ترتب الغرض من الصلاة فغايته ترتب مرتبة من الغرض، لا بتمامه، والا لزم مساواة الزائد والناقص في محصلية غرض واحد. فلابد من دليل على مصلحة بدلية، أو عدم امكان استيفاء الباقي.
فتدبر جيدا.