معتبره وان كان لمفهومه وجود إنشائي لكنه غير الملكية الحقيقية التي يترتب عليها الآثار.
نعم حيث أن الانشاء، تارة يكون بالإضافة إلى الداعي كالمسبب والمحقق وأخرى يكون بالإضافة إليه كاشفا ومظهرا، فيصح اظهار اعتبار الملكية بقوله:
(ملكت) أو (هذا لك) كما أن الانشاء بداعي الارشاد لاظهار رشد العبد وخيره في المادة والانشاء بداعي التعجيز لاظهار عجز المخاطب - في قبال الانشاء بداعي جعل الداعي - فإنه محقق للداعي من قبل المولى.
وعليه فالمجعول بالحقيقة الصادر من الشارع هو اعتبار الملكية، والانشاء منه إظهار له، لا إيجاد لذلك الاعتبار. هذا حال الملكية الشرعية والعرفية.
وكذا حال غيرها من المعاني التي لو وجدت في الخارج، لكانت مقولة من المقولات مثلا، فإنها غير موجودة شرعا بذلك الوجود المناسب لها في نظام الوجود، بل وجودها شرعا باعتبارها شرعا كالزوجية والرقية والحرية ونحوها.
وأما القضاوة، فتارة يراد بها الحكومة الكلية المترتبة شرعا على موضوعها.
كقوله عليه السلام (من روي حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فقد جعلته حاكما) (1)، فان هذه الحكومة المجعولة كسائر الاحكام المجعولة، المترتبة على موضوعاتها الكلية من الاحكام المجعولة الإلهية، وفعليتها بفعلية موضوعها، سواء كان هذا الجعل الكلي من الصادق عليه السلام بما هو مبلغ لاحكام الله تعالى، أو بما هو مفوض إليه في أمر التشريعات، فان مجعوله أيضا مجعولة تعالى على يده، لا أنه خارج عن دائرة الأحكام الإلهية، فيكون التشريع منه بمنزلة التكوين منه من حيث كونه عليه السلام من وسائط الفيض ومجاريه.
فان الفاعل - بمعنى ما منه الوجود تكوينا وتشريعا - هو الله تعالى، وان كان الفاعل - بمعنى ما به الوجود تكوينا وتشريعا - وسائط فيضه ومجاري امره