فحيث صح الرجوع إلى الأعلم استنادا إلى أصله إلى حكم العقل استقلالا وفي خصوصيته إلى الاحتياط، كانت الخصوصية قابلة للتقليد، كما أنها قابلة للاجتهاد من دون لزوم حال.
نعم إن استقل عقل العامي بتعيين الأعلم بحيث يرى التسوية بينه وبين غيره تسوية بين العالم والجاهل، كما ربما سيأتي إن شاء الله تعالى فلا محالة لا مجال لتقليد الأعلم في هذه المسألة. فتدبر جيدا.
" أدلة قائلين بجواز تقليد غير الأعلم " قوله: ولا اطلاق في أدلة التقليد... الخ.
تقريب الاطلاق ان شمول قوله عليه السلام - (فافهم حجتي عليكم) (1) وقوله عليه السلام (اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا) (2) وقوله عليه السلام (انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا) (3) وقوله عليه السلام (انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) (4) وقوله عليه السلام (واما من كان من الفقهاء إلى قوله عليه السلام فللعوام أن يقلدوه) (5) إلى غير ذلك من الأخبار - لصورة التفاوت في الفضيلة والاختلاف في الفتوى مما لا وجه لإنكاره، لكثرة التفاوت في الفضيلة وشيوع الاختلاف في الفتوى.
بل لا بد من القول بشمولها لصورة الاختلاف، والا لم يكن دليل نقلي على حجية شئ من المتعارضين.