على طريقيتها - مزاحمة للامارة المخالفة، لان الموافقة مقتضية لايصالها درجة الفعلية بهذا المعنى، والامارة المخالفة مانعة عنها، لا أنه لا تزاحم بينهما، وأنه لا شأن للامارة الموافقة، وأن الحكم الفعلي على طبق الامارة المخالفة - كما قيل - فتدبر.
قوله: فإنه حينئذ لا يزاحم الاخر ضرورة.. الخ.
لا يخفى عليك: أن الحكم باستحباب شئ تارة من حيث وجود المقتضي لأصل الرجحان، وحيث لا اقتضاء لحد وجودي منه، ويكفي في الندبية عدم تفصله بفصل الوجود، فلذا يحكم عليه بالاستحباب.
وأخرى - من حيث وجود المقتضي، لحد خاص من الرجحان ملزوم لحد عدمي.
وهو عدم مرتبة الفوق، فالندبية لاقتضاء ذلك الحد الوجودي الملزوم لحد عدمي - لا لمجرد كون الفصل عدميا - يكفي فيه عدم علة الوجوب.
وثالثة من حيث وجود المقتضي لذلك الحد الوجودي الضعيف، ووجود المتقضي لعدم مرتبة الفوق، فالمقتضي يقتضي الوقوف على هذا الحد الوجودي الضعيف.
وحيث أن الصورة الأولى غير معقولة - في مقام الثبوت - لعدم الاهمال في الواقع. فالمقتضي محدود بحسب الواقع، والاهمال إنما يتصور في مقام الاثبات فقط، فلا محالة ينحصر الامر بحسب مقام الثبوت في الصورتين الأخيرتين.
وفي الأولى منهما لا تزاحم، لان اللااقتضاء - بالإضافة إلى مرتبة الفوق - لا يزاحم ماله اقتضاء ثبوتها فالحكم على طبق الامارة على الوجوب، لان الامارة على الاستحباب تحدث مصلحة مقتضية لحد ضعيف من الرجحان، والامارة على الوجوب تقتضي حدوث مصلحة أخرى مقتضية لمرتبة أخرى زائدة على الأولى، وحينئذ فكما لا تزاحم ثبوتا لا تنافي إثباتا.
وفي الثانية من الصورتين يتزاحم الامارتان، لان أحدهما تقتضي الوقوف