والجزاء، والمفروض صحة اسناد نقض اليقين إلى اليقين بخلافه، أو إلى الشك فيه بلحاظ تجريد متعلق اليقين والشك عن الحدوث والبقاء. والا فلا يكون اليقين بعدم بقاء الشئ ناقضا لليقين بحدوثه، ولا الشك في بقائه ناقضا لليقين بحدوثه، وعليه فمفاد قوله عليه السلام (والا فإنه على يقين من وضوئه) هو أنه إن لم يستيقن بالنوم الناقض فهو باق على يقينه بوضوئه، ولا موجب لانحلاله واضمحلاله الا الشك، ولا ينقض اليقين بالشك.
فقوله عليه السلام: (والا فإنه... الخ) بمنزلة الصغرى، وقوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين) بمنزلة الكبرى وهذا أوجه الوجوه الأربعة، لان ظاهر الجملة الشرطية كون الواقع بعد الشرط جزاء لا علة له، وظاهر الجملة الخبرية كونها بعنوان الحكاية جدا لا بعنوان البعث والزجر فالتوطئة والعلية والانشائية خلاف الظاهر.
ثم إن المعقول من الاحتمالات ثلاثة، وهي ما عدا التوطئة، والتمهيد للجزاء وهذه الاحتمالات كلها مشتركة في ارتباط الجملة الشرطية بالكلية التي بعدها. إما لكون عنوان اليقين بالوضوء - المقتضي لعدم وجود الوضوء - يندرج تحت العنوان الكلي المحكوم بحرمة النقض أو وجوب الابقاء (1) وإما لكون الامر بالمضي على يقينه بالوضوء، يندرج تحت الحكم الكلي بالمضي على اليقين (2) وإما لكون اليقين بالوضوء صغرى لتلك الكلية، التي هي بمنزلة الكبرى (3) وعليه فالكلية تابعة للجملة سعة وضيقا.
فان قلنا: بخصوصية الوضوء المقوم لصفة اليقين، فلا محالة يكون العنوان المقتضي للحكم هو عنوان اليقين بالوضوء بالغاء الخصوصيات لمفردة للأفراد اليقين بالوضوء، لا لخصوصية نفس الوضوء.