واجبة - كما كان يكفي (كل مسكر حرام) في حرمة الخمر المعللة بالاسكار - بل لابد من كبرى أخرى غير مستفادة من العلة، وهي: كل امر ظاهري يقتضي الاجزاء، فلا يقاس انطواء هذه الكبرى بانطواء الكبرى في منصوص العلة، فلا تغفل.
ثم إن الظاهر من عبارة شيخنا الأستاذ - قده - في تقريب حسن التعليل هو الوجه الأول، دون الثاني، كما يدل عليه قوله - قده - (موجبة لنقض اليقين بالشك)، وقوله - قده - في الهامش (1) بلزوم النقض من الإعادة وقد عرفت ما يتعلق به من النقض والابرام قوله: فإنه لازم على كل حال... الخ إن كان الغرض ورود الاشكال المتقدم على رأي حال، فقد عرفت في أول البحث عن هذه الصحيحة: أن إرادة قاعدة اليقين منوطة بحمل قوله (فرأيت فيه) على رؤية نجاسة ما لا تلك النجاسة المظنونة الإصابة، ومعه لا يقين بوقوع الصلاة في النجاسة، حتى يرد إشكال نقض اليقين باليقين وإن كان الغرض ورود إشكال اخر - بناء على إرادة قاعدة اليقين - بتقريب: أن قاعدة اليقين لا تجري حال الصلاة، بل بعدها، لتقومها بالشك المحقق برؤية نجاسة يحتمل أنها تلك النجاسة التي ظن إصابتها، ويحتمل أن تكون واردة عليه بعد الصلاة.
فعليه فلا أثر للقاعدة الا عدم وجوب الإعادة، وهو اثر شرعي، ولا يرد نظيره على الاستصحاب، لان المترتب على الطهارة قبل الصلاة - الذي هو موقع جريان الاستصحاب - هي الشرطية، ولازم اقتران الصلاة بشرطها في هذه الحال عدم الإعادة لا أن المجعول هو عدم وجوب الإعادة، ولا معنى للتعبد بالشرطية بعد