التكويني والتشريعي، ولعله إليه ينظر قوله عليه السلام (مجاري الأمور بيد العلماء بالله) (1) وأخرى يراد بها القضاوة لشخص خاص أو الامارة لشخص، خاص كنصب الإمام عليه السلام القضاة والولاة والحكام، فان هذه كلها وان كانت حقائقها اعتبارات لكنها لادخل لها بالأحكام الكلية الإلهية، حتى تجعل من الأحكام الوضعية المبحوث عنها.
ولعل ما في المتن يراد منها القضاوة والحكومة الكلية، والنيابة الكلية المعدودة من المناصب المجعولة الإلهية.
وأما الحجية، فمختصر القول فيها: أن الحجية، تارة بمعنى الوساطة في الاثبات، وأخرى بمعنى الوساطة في التنجز، فجعل الحكم المماثل على طبق مؤدى الخبر، بعنوان أنه الواقع يفيد وساطة الخبر لاثبات الواقع عنوانا، فان وصول الحكم المماثل بالذات وصول الواقع عنوانا بالعرض، كما أن الانشاء بداعي تنجيز الواقع بالخبر يفيد وساطة الخبر لتنجز الوقع حقيقة، فانشاء وجوب تصديق العادل على الأول مصحح لانتزاع الحجية بمعنى كون الخبر بحيث يثبت الواقع عنوانا.
وعلى الثاني مصحح لانتزاع الحجية، بمعنى كون الخبر بحيث ينجز الواقع عند مصادفته له حقيقة، فكل من الحيثيتين - الموجودتين بقيام الخبر على حكم من الاحكام - مما ثبت للمتحيث بها بسبب الانشاء المزبور المنبعث تارة عن داعي جعل الداعي، وأخرى عن داعي تنجيز الواقع.
وأما جعل الحجية بالاستقلال، لا بسبب الانشاء المزبور، فمعقول على الوجه الثاني، دون الأول، لان اعتبار منجزية الخبر للواقع حقيقة واظهاره بقوله: الخبر حجة عندي، أو بقوله عليه السلام: (فإنهم حجتي عليكم) (2)، أو بقوله عليه