عدمه محال.
هذا كله في الترجيح بالصفات.
واما الترجيح بالشهرة وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
فنقول: أما الترجيح بالشهرة فقد يقال: كما أشرنا إليه: إن شهرة الرواية بين الأصحاب - في الصدر الأول - توجب كون الخبر مقطوع الصدور، ولا أقل من كونه موثوقا بصدوره، فالخبر الشاذ مقطوع العدم، أو موثوق بعدمه، فلا تعمه أدلة حجية الخبر.
وأما الترجيح بموافقة الكتاب، فعن شيخنا - قده - (1): أن ظاهر قوله عليه السلام (ما خالف قول ربنا لم أقله، وأنه زخرف وباطل) (2) وأمثال هذه التعبيرات (3)، أن المخالف غير حجة، وإن كان وحده لا من حيث كونه في قبال الموافق، ليكون من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، بل من باب تميز الحجة عن اللا حجة.
بل بهذا الاعتبار يكون صدور الخبر المخالف للكتاب، أو ظهوره موهونا، للوثوق بعدم أحدهما، فلا تعمه أدلة حجية الصدور والظهور.
وأما الترجيح بمخالفة العامة، فبأن الاخبار - الامرة بطرح الخبر الموافق لهم (4) أو العمل على خلاف فتوى القوم (5) - ظاهرة في عدم صدور الموافق، الا تقية وأن الحق في خلافه، من دون اختصاص بورود الموافق لهم - في قبال المخالف لهم - وبأنه حينئذ باب تميز الحجة عن اللا حجة، ولا ترجيح الحجة على الحجة، بل بملاحظة هذه الأخبار يكون المخالف موثوقا بصدوره أو ظهوره، والموافق موثوقا بعدمه، فلا تعمه أدلة حجية الصدور والظهور، ولا تجري حينئذ أصالة