- ليس من أجل اليقين بالحكم الفعلي لذي يقضي العقل بامتثاله، فإنه شأن اليقين الفعلي بالحكم، لا اليقين السابق.
بل كما أن قضية الجري على وفق اليقين السابق - من حيث مقابلته مع الشك الفعلي واقتضاء وثاقة اليقين في قبال الشك عن العقلاء - الجري العلمي عليه، فكذا الجري العملي مستمر إلى أن يتبدل الشك باليقين، فتكون القضية إرشادا إلى استمرار الحكم السابق العقلائي إلى تبدل موضوعه بأمر وثيق، لتقابل اليقين السابق من حيث وثاقته، وحيث أن اليقين الاجمالي الفعلي يجامع الشك، ولا يقابل اليقين السابق، من حيث عدم تعلقه بعين ما تعلق به، فلم يحدث في قبال ذلك الأمر الوثيق ما يوازيه في الوثاقة ليرفع اليد به عنه، ونتيجة تأكيد الحكم بحرمة نقض اليقين بالشك. والله أعلم.
(في تقدم الاستصحاب على القرعة) قوله: وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها الخ.
نعم هو ذلك إذا لم يكن هناك حكومة بينهما.
بيانه - أن الحكومة: تارة تلاحظ بين دليلي اعتبار المتعارضين، كما في الخبر المتكفل لحرمة شئ، والخبر المتكفل لحليته بما هو مشكوك الحرمة والحلية فان مفاد الخبرين ليس بينهما حكومة، إذ ليس لسان أحدهما نفي موضوع الآخر، بل الحكومة لدليل الاعتبار، من حيث أن الأمر بالغاء احتمال الخلاف - في طرف الخبر المتكفل للحرمة الواقعية - يوجب نفي موضوع الخبر المتكفل لحكم المشكوك.
وأخرى تلاحظ بين نفس المتعارضين مثل حكومة (لا شك لكثير الشك) على أدلة الشكوك، فان أحد المتعارضين - بنفسه - ينفي موضوع الآخر لا من حيث دليل اعتباره.