(التنبيه الثالث عشر استصحاب حكم المخصص) قوله: والتحقيق أن يقال: إن مفاد العام تارة.... الخ.
توضيح المقام أن مدار التمسك بالعام ليس على ملاحظة قطعات الزمان قيدا مقوما لموضوع الحكم، بحيث يكون إكرام زيد في كل يوم إكرامات متعددة بعدد الأيام، بل إذا لوحظ الزمان منقطعا، وجعل كل قطعة ظرفا مستقلا لثبوت الحكم، لكان ذلك كالمقوم، لأن تعدد الظرف يستلزم تعدد المظروف، وتعدد الحكم يستلزم تعدد الموضوع، فالعبرة بتقطيع الزمان الموجب لتعدد الموضوع تارة بلا واسطة، وأخرى معها.
كما أن مدار الاشكال - على الاستدلال بالعام - ليس وحدة الحكم - حقيقة ولبا - وحدة شخصية، إذ الواحد الشخصي يستحيل تعدد إطاعة وعصيانه، ومن الواضح أن مثل ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) - مع ملاحظة الزمان بوحدته، ظرفا لاستمراره - ليس الأمر بوفائه واحدا شخصيا، بداهته أنه لو وفى بعقد خاص في زمان، ولم يف به في زمان آخر كان مطيعا تارة وعاصيا أخرى، ولو كان الحكم واحدا شخصيا، لما كان له إطاعة بالوفاء في زمان، باستمرار الوفاء في الزمان المستمر.
فالمراد بالوحدة هي الوحدة الطبيعية - في مقام الجعل والاثبات - وإن تعدد في الواقع، بمعنى أن المتكلم كما يقصد تارة الانشاء بداعي البعث شخصا إلى فعل واحد. كذلك يقصد أخرى الانشاء بداعي البعث طبيعيا وسنخا، فيتحقق منه طبيعي البعث المتعلق بطبيعي الفعل، ويستلزم في مقام التحليل العقلي تعلق فرد من طبيعي البعث بفرد من طبيعي الفعل، ولذا يتعدد اطاعته وعصيانه.
فالعبرة في تعدد الإطاعة والمعصية بمرحلة البعث حقيقة، والعبرة في التخصيص ونحوه بمرحلة الجعل ومقام الاثبات، فإنه مقام انعقاد الظهور.